السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
407
منهاج الصالحين
كتاب الطلاق مسألة 1420 : يشترط في المطلّق البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يصحّ طلاق الصبي وإن بلغ عشراً ، ولا المجنون وإن كان جنونه أدوارياً إذا كان الطلاق في دور الجنون ، ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك ، ولا طلاق السكران ونحوه ممّا لا قصد له معتداً به ، ويجوز لولي المجنون أن يطلّق عنه مع المصلحة ، ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلّق عنهما ، وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة ؟ قولان ، أظهرهما الجواز . مسألة 1421 : يشترط في المطلّقة دوام الزوجية ، فلا يصحّ طلاق المتمتع بها ولا الموطوءة بملك اليمين ، ويشترط أيضاً خلوّها من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولًا بها وكانت حائلًا وكان المطلّق حاضراً ، فلو كانت غير مدخول بها أو حاملًا جاز طلاقها وإن كانت حائضاً ، وكذا إذا كان المطلّق غائباً وكان جاهلًا بحالها ، ولا فرق بين أن يكون المطلّق هو الزوج أو الوكيل الذي فوّض إليه أمر الطلاق . نعم ، يشترط في صحة طلاقه فيما إذا كان غاب عنها في طهر المواقعة مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر ، والأحوط أن لا يقلّ ذلك عن شهر ، فإذا مضت المدة المذكورة فطلّقها صحّ طلاقها وإن كانت حائضاً حال